1ـ سحب القرار :
سحب الإدارة للقرار هو تجريد القرار الإداري من قوته القانونية بأثر رجعي من وقت صدوره لا من وقت سحبه ، أي إزالة كل الآثار القانونية المترتبة على القرار المسحوب بالنسبة للمستقبل وللماضي كأنه لم يكن منذ صدوره وذلك بمقتضى قرار لاحق تصدره السلطة الإدارية المختصة .
وأكدت محكمة التمييز بأنه:
لا يجوز سحب القرار الإداري المعيب إلا خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره بحيث إذا أنقضت هذه المدة تحصن القرار وأكتسب حصانة تعصمه من أي سحب أو إلغاء أو تعديل.
«الطعن رقم 14 لسنة 1988 اداري جلسة 4/7/1988»
وأستقر فقهاء القانون الإداري على أن :
سـحب القرار الإداري غيـر المشروع يعتبر نوعاً من الجزاء الذي توقعه الإدارة علـى نفســها بنفسها نتيجة إصدار قرار غير مشروع ، توفر بــه على نفسها تلقي ذلك العقاب مـن القاضي الإداري , فيما لو طعن أحد الأفراد أمامه بعدم مشروعية ذلك القرار , بما يجعله قاضياً بإلغائه لا محالة , فمنح الإدارة سلطة سحب قراراتها ليقلل بذلك من حالات اللجوء للقضاء من أجل الطعن في هذه القرارات..
القانون الإداري دراسة مقارنه لتنظيم ونشاط الإدارة العامة
الجزء الثاني أساليب الإدارة العامة ووسائلها وامتيازاتها
للدكتور أحمد حافظ نجم الطبعة الأولي ص51
2ـ وقف تنفيذ القرار :
فهو إجراء مؤقت ، يجوز لمصدره أن يعود مرة أخرى ويقرر رفع الوقف والعمل بالقرار
3ـ إلغاء القرار:
وإلغاء القرار الإداري يتوافر في نوعين من الإلغاء ، الإلغاء الإداري والإلغاء القضائي :
- الإلغاء الإداري : يتحقق من تاريخ إصدار جهة الإدارة قراراً لاحقاً يتضمن صراحة الإلغاء ، وحينها يتجرد القرار الإداري من قوته القانونية بالنسبة للمستقبل دون أن ينصرف ذلك للماضي ، أي منذ صدور القرار اللاحق بالإلغاء .
- الإلغاء القضائي : وهو صدور حكم قطعي بإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار .
ومن المقرر بقضاء التمييز أنه :
القرار الإداري هو ذلك القرار الذي تفصح به الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة – ولسلامة هذا القرار يلزم توافر أركان خمسة هي – الاختصاص والشكل والغاية والسبب والمحل. واختلال ركن أو أكثر من هذه الأركان يتفاوت بين الجسامة واليسر بحسب الأحوال ، فهو قد يؤدي إلى إنعدام القرار الإداري كلية إذا ما كان بالغ الجسامة بحيث يجرده من صفته كقرار إداري ويهبط به إلى منزلة العمل المادي الذي لا يعدو أن يكون مجرد عقبة مادية يصبح معها القرار غير جدير بالحماية التي يقررها القانون لأعمال الإدارة ، إذ يعتبر والحالة هذه معيباً بخلل جسيم ينحدر به إلى حد العدم وهذا هو الحال أيضا فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار نتيجة غش أو تدليس من جانبه لأن ذلك يعيب الرضا ويشوب الإدارة وفى هذه الأحوال الاستثنائية يكون من حق الإدارة سحب القرار الإداري في أي وقت ودون التقيد بمدة ، أما إذا كان الاختلال يسيرا ودون الوصول إلى إهدار ركن القرار الإداري كله فإنه يكون معيبا وقابلا للإبطال – إلا أنه رغم تلك يعتبر قائما قانونا ومنتجا لآثاره إلى أن يقضى بإلغائه وكل ذلك مشروطا بأن يكون القرار وإن كان معيبا ما زال متصفاً بصفة القرار الإداري كتصرف قانوني – ولخطورة هذه الحالة على استقرار المعاملات فقد قيد القضاء الإداري دعوى الإلغاء بالنسبة للقرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد ، بنطاق زمن محدد سوى فيه بين الإدارة والأفراد إذ قاس المدد التي يجوز للإدارة سحب القرار الإداري خلالها في هذه الحالة على مدد التقاضي وهى ستون يوما من تاريخ نشر القرار ، بحيث إذا مضت المدة أغلق سبيل الطعن وأصبح القرار المعيب بمثابة القرار السليم .
«الطعن رقم 9 لسنة 1987 تجاري جلسة 6/5/1987»