المشرع لم يورد تحديداً أو حصراً لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف والأمانة.
ولكن الأحكام القضائية وضعت معيار عام مقتضاه أن يكون الجرم من الأفعال التي ترجع إلى ضعف في الخُلق أو انحراف في الطبع تُفقد مرتكبها الثقة أو الاعتبار أو الكرامة وفقاً للمتعارف عليه في مجتمعه من قيم وآداب وبما لا يكون معه الشخص أهلاً لتولي المناصب العامة بمراعاة ظروف كل حالة على حدة بحسب الظروف والملابسات التي تحيط بارتكاب الجريمة والباعث على ارتكابها.
ويمكن تعداد بعض الأمثلة على الجرائم المخلة بالشرف والأمانة على النحو التالي:
- الجرائم الضارة بالمصلحة العامة والمساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.
- جريمة رفع السلاح على الكويت أو الالتحاق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الكويت.
- جريمة السعي لدى دولة أجنبية أو التخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت.
- جريمة السعي لدى دولة اجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية لدولة الكويت.
- الاتجار في المخدرات والمواد المؤثرة عقليا.
- الاختلاس والاستيلاء على المال العام.
- الرشوة والسرقة والنصب وخيانة الأمانة.
- التزوير جريمة ماسة بالشرف والأمانة .
- جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
- جريمة الاغتصاب أو هتك عرض أو الزنا والتحريض على الفجور والدعارة والقمار.
- جريمة الشهادة الزور.
- الخطف والاتجار بالرقيق.