قاعدة أن الإجراءات السابقة علي المحاكمة لا يصح أن تكون سبباً للطعن على الحكم . ومتى يصلح هذا التعييب لأن يكون من أسباب الطعن على الحكم؟

القاعدة :

أن تعييب الإجراءات السابقة علي المحاكمة لا يصح أن تكون سبباً للطعن على الحكم.

الاستثناء:

أن يكون الطاعن قد سبق أن طلب من محكمة الموضوع بدرجتيها اتخاذ إجراء معين في هذا الصدد المعيب ولم تستجيب المحكمة لطلبه.

ومن ثم فإن هذا المبدأ يخرج من أسباب الطعن في حالة عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولا يجوز ابدائه لأول مرة أمام محكمة التمييز.

والإجراءات السابقة على المحاكمة من الطبيعي أن تكون كافة الإجراءات التي اتخذتها النيابة بالتحقيقات من استجواب ومواجهة ومعاينة وأدلة جنائية ولا يكفي أمام محكمة الموضوع أن يتم تعييب تلك الإجراءات لكي يحق للطاعن التمسك بتعييبها أمام محكمة التمييز، بل يتطلب الأمر وجوب أن يتمسك الطاعن باتخاذ إجراءات محددة إزاء تلك العيوب وامتنعت محكمة الموضوع عن الاستجابة لطلبه.

فلا يكفي أن يتم الدفع بإغفال النيابة معاينة مكان ارتكاب الجريمة كتعييب لإجراء من إجراءات التحقيق، ولكن يجب أن يطلب الطاعن من محكمة الموضوع الانتقال لمعاينة ارتكاب الجريمة وتغفل المحكمة طلبه وبالتالي يحق له التمسك أمام محكمة التمييز بهذا العيب السابق على المحاكمة.

ولا يكفي التمسك ببطلان التحقيق لإغفال النيابة عدم سؤال المتهم بالتحقيقات للتعبير عن قصور الإجراءات السابقة على المحاكمة، ولكن يجب أن يطلب من محكمة الموضوع استجواب المتهم فاذا أغفلت طلبه يصبح من حقه التمسك بالدفع أمام محكمة التمييز.

وقياسا على ذلك تسري تلك القواعد على باقي العيوب التي تشوب الإجراءات السابقة على المحاكمة كتعييب تقرير الطب الشرعي أو تحريات المباحث وغيرها من الإجراءات السابقة على المحاكمة.

 

Comments are closed.